الشيخ محمد علي الأنصاري
94
الموسوعة الفقهية الميسرة
وعبّر بعضهم بدلا من الإرسال بالتسليط « 1 » . راجع : جهاد ، حرب . 9 - إرسال الطلاق : وهو إجراء صيغة الطلاق ثلاثا في مجلس واحد ، وبلفظ واحد - كأن يقول : طلّقتك ثلاثا - وهو باطل بمعنى أنّه لا يقع ثلاثا ، ولكن اختلف الفقهاء في وقوعه واحدة ، والمشهور وقوعه كذلك . ويقابل إرسال الطلاق ترتيبه بأن يكرّر صيغة الطلاق ثلاث مرّات وفي مجلس واحد ، وبدون رجعة ، كأن يقول : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، ويقع طلاقا واحدا « 2 » . راجع : طلاق . 10 - إرسال الرسول للفحص عن الغائب : ذكر الفقهاء : أنّ زوجة الغائب إذا رفعت أمرها إلى الحاكم فعليه أن يستخبر حاله ، إمّا بإرسال الرسل إلى النواحي والأطراف ، أو إنفاذ الكتب إليها « 3 » . راجع : غائب . 11 - إرسال الهديّة : من مصاديق صلة الأرحام إرسال الهديّة إليهم ، كما تقدّم في عنوان « أرحام » . راجع : أرحام ، هديّة . 12 - ضمان ما تتلفه الدابّة الصائلة بإرسالها : قال الفقهاء : يجب حفظ الدابّة الصائلة ، كالبعير المغتلم ، والكلب العقور ، والهرّة الضارية ، فإن أهمل صاحبها ضمن . وأمّا قوله عليه السّلام في مرسلة يونس : « بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئا ما دامت مرسلة » « 1 » فلعلّ المراد من الإرسال فيها كونها غير صائلة ، أو مجهولة الحال ، أو المراد ما دامت من شأنها الإرسال ، بأن لا تكون صائلة « 2 » . مظانّ البحث : يعلم مظانّ البحث حول الإرسال ممّا تقدّم . أرش [ التعريف : ] لغة : أصله من « أرّش » ، أي : « حرّش » ، يقال : أرّش بين القوم إذا حمل بعضهم على بعض ، وأفسد بينهم . وقيل : أصل الأرش الخدش ، ثمّ قيل لما يؤخذ دية لها : « أرش » .
--> ( 1 ) الشرائع 1 : 312 ، وانظر الجواهر 21 : 66 . ( 2 ) الجواهر 32 : 81 - 82 ، 116 ، 135 و 140 . ( 3 ) الجواهر 32 : 293 ، والحدائق 25 : 479 . 1 الوسائل 29 : 246 ، الباب 13 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث الأوّل . 2 الجواهر 42 : 129 - 130 .